الفيض الكاشاني
313
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
[ 43 ] [ 12 ] مسألة [ وجوب تخليل ما يمنع من وصول الماء إلى العضو في الوضوء ] يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى ما تحته ، لعدم تحقّق الامتثال بدونه ، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَالدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا ، لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ ؟ قَالَ : تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ . وَعَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ [ إِذَا تَوَضَّأَ ] « 1 » أَمْ لَا ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ ، فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ » « 2 » . وفي وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر ، المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حدّ الباطن وجهان ، أقربهما ذلك . [ 44 ] [ 13 ] مسألة [ أحكام غَسل الوجه واليدين ] [ كلام المشهور في وجوب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل ] المشهور بين الأصحاب وجوب البدأة في غسل الوجه بالأعلى ، وفي غسل اليدين بالمرفقين ، خلافاً للسيّد « 3 » وابن إدريس « 4 » رحمهما الله حيث استحبّا
--> ( 1 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 85 ، ح 71 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 44 ، ح 6 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 467 ، ح 1240 . ( 3 ) . ما عثرنا عليه في جواز النكس في خصوص اليدين لا الوجه : الانتصار ، ص 99 ؛ رسائل الشريف المرتضى ، ج 1 ، ص 213 . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 99 .